المحقق البحراني

271

الحدائق الناضرة

مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك ) . وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن محرم رمى صيدا ، فأصاب يده وجرح . فقال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك ) كذا في التهذيب ، وفي الإستبصار ( 2 ) ( فعرج ) مكان ( وجرح ) . ولعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة إلى هذه الرواية . إلا أن روايته لها في الإستبصار كما عرفت من ما يضعف الاعتماد عليها في ذلك . وعن السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( في المحرم يصيب الصيد فيدميه ، ثم يرسله ؟ قال : عليه جزاؤه ) . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) : ( فإن رميت ظبيا ، فكسرت يده أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ، فعليك فداؤه ، فإن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 27 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( المحرم يكسر الصيد أو يدميه ) ( 2 ) اللفظ في التهذيب ج 5 ص 358 كما في الإستبصار ج 2 ص 205 ( فأصاب يده فعرج ) والفرق بينهما يظهر من الوافي باب ( المحرم يكسر الصيد أو يدميه ( 3 ) الفروع ج 4 ص 383 ، والوسائل الباب 27 من كفارات الصيد ( 4 ) ص 29